حسن بن زين الدين العاملي
70
منتقى الجمان
تامة ( 1 ) . وروى الخبر الأول ( 2 ) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار . وروى الكليني الثاني في الحسن ( 3 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " . ورواه الشيخ أيضا معلقا ( 4 ) عن محمد بن يعقوب بالسند . والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره . وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا وجوابه ، وأورده الشيخ في جملته ، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة ( 5 ) . وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة ( 6 ) . محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟
--> ( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2881 و 2880 . ( 3 ) في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام تحت رقم 3 . ( 4 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 17 . ( 6 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 54 .